← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
105 · ص21 · ج5
(وإنْ أمسكَ إنساناً لآخرَ ليقتله فقتلَه، قُتِلَ القاتل، وحُبِسَ الممسكُ حتى يموت). أما القاتل فلا خلاف في قتله. قال ابن قدامة: وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْقَاتِلَ يُقْتَلُ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَ مَنْ يُكَافِئُهُ عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ. وأما الممسك الذي أمسكه ليقتله القاتل، فقد اختلف العلماء على أقوال: فالمذهب: أن القاتل يقتل ويمسك الممسك حتى يموت. وهذا المشهور من مذهب الحنابلة. لحديث اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (إِذَا أَمْسَكَ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ، وَقَتَلَهُ اَلْآخَرُ، يُقْتَلُ اَلَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ اَلَّذِي أَمْسَكَ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ. قال ابن قدامة: ولنا، ثم ذكر حديث الباب. ولأنه حبسه إلى الموت، فيحبس الآخر إلى الموت، كما لو حبسه عن الطعام والشراب حتى مات، فإننا نفعل به ذلك حتى يموت. وقيل: لا قصاص على الممسك. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي. قال ابن قدامة: وقال أبو حنيفة، والشافعي وأبو ثور وابن المنذر: يعاقب، ويأثم، ولا يقتل. أ- لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (إن أعتى الناس على الله، من قتل غير قاتله) والممسك غير قاتل. ب- ولأن الإمساك سبب غير ملجئ، فإذا اجتمعت معه المباشرة، كان الضمان على المباشر، كما لو لم يعلم الممسك أنه يقتله. وقيل: القصاص عليهما جميعاً. وهذا قول مالك.
→ prev 105 / 3390 next ←