3287 · ص827 · ج4
فائدة: ٢
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فتاة مات عنها زوجها بعد العقد، وقبل الدخول، فأين تعتد؟
فأجاب: في بيت أهلها، لكونها لم تنتقل بعد إلى بيت الزوج. (ثمرات التدوين).
(وَلَهَا الْخُرُوجُ لِحَاجَتِهَا نَهَاراً لَا لَيْلاً).
أي: يجوز للمحادة أن تخرج من بيتها إذا كان لحاجة في النهار دون الليل.
- خروج المحادة من منزلها له أحوال:
أولاً: أن يكون لضرورة، فيجوز ليلاً أو نهاراً.
مثل: إذا خيف هدم، أو عدو، أو حريق، أو كانت الدار غير حصينة يخشى فيها من اقتحام اللصوص، أو كانت بين فسقة تخاف على نفسها، فإن لها الانتقال.
ثانياً: الخروج المؤقت، فهذا جائز إذا كان لحاجة نهاراً.
وهذا مذهب جماهير العلماء.
واستدلوا بحديث الفريعة السابق.