1444 · ص290 · ج2
الثالثة: السلام عليكم، السلام عليكم.
لحديث جابر بن سمرة قال: (صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم، السلام عليكم). رواه مسلم الرابعة: الاقتصار على تسليمة واحدة.
هذا جاء في أحاديث عن عائشة، وسهل بن سعد، لكن ضعفها جمع من المحققين: ابن القيم، وابن عبد البر، وغيرهم.
لكن ثبتت من فعل بعض الصحابة.
والأحوط ألا يفعل ذلك.
• حكم التسليم في الصلاة:
القول الأول: أن التسليم غير واجب.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
لحديث المسيء في صلاته، حيث لم يذكره النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ولحديث ابن مسعود: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذ بيده فعلمه التشهد في الصلاة، ثم قال: إذا قلت هذا، وفعلت هذا، فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فقعد). رواه أبو أحمد وداود
لكن قوله (إذا فعلت هذا فقد قضيت … ) الصواب أنه موقوف على ابن مسعود.
حديث: ( … من أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته) حديث باطل كما قال ابن القيم في زاد المعاد.
القول الثاني: الأولى واجبة دون الثانية.
وهذا مذهب الأكثر.