← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1444 · ص290 · ج2
الثالثة: السلام عليكم، السلام عليكم. لحديث جابر بن سمرة قال: (صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم، السلام عليكم). رواه مسلم الرابعة: الاقتصار على تسليمة واحدة. هذا جاء في أحاديث عن عائشة، وسهل بن سعد، لكن ضعفها جمع من المحققين: ابن القيم، وابن عبد البر، وغيرهم. لكن ثبتت من فعل بعض الصحابة. والأحوط ألا يفعل ذلك. • حكم التسليم في الصلاة: القول الأول: أن التسليم غير واجب. وهذا مذهب أبي حنيفة. لحديث المسيء في صلاته، حيث لم يذكره النبي -صلى الله عليه وسلم-. ولحديث ابن مسعود: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذ بيده فعلمه التشهد في الصلاة، ثم قال: إذا قلت هذا، وفعلت هذا، فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فقعد). رواه أبو أحمد وداود لكن قوله (إذا فعلت هذا فقد قضيت … ) الصواب أنه موقوف على ابن مسعود. حديث: ( … من أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته) حديث باطل كما قال ابن القيم في زاد المعاد. القول الثاني: الأولى واجبة دون الثانية. وهذا مذهب الأكثر.