1059 · ص212 · ج4
ثانياً: المجنون: يزول حجره بأمرين:
١ - زوال الجنون بأن يعقل، وذلك بالتمييز في تصرفاته.
٢ - الرشد.
ثالثاً: السفيه: ويزول حجره بشرط واحد وهو الرشد:
لأنه بالغ عاقل.
الرشد: هو الصلاح في المال كما تقدم.
(بلا حكم حاكم).
أي: هؤلاء يزول حجرهم بلا قضاء حاكم.
لأنه ثبت بغير حكمه فزال بغير حكمه.
(ولا ينفك الحجر قبل شروطه).
أي: لا ينفك الحجر عن هؤلاء الثلاثة قبل شروطه السابقة بحال، ولو صار شيخاً.
وقد تقدم:
يشترط في الصغير: البلوغ والرشد.
وفي المجنون: العقل والرشد.
وفي السفيه: الرشد، فلا بد إذن من تمام الشروط، فإذا تمت الشروط انفك، ولا حاجة للحاكم.
(والرشد هنا الصلاح في المال).
أي: الرشد هنا في باب المال.
وتقدم من هو الرشيد: وهو من يتصرف مراراً فلا يغبن غالباً.
ويكون السفيه: من لا يحسن التصرف بالمال، بأن يغبن كثيراً ويخدع.