← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1059 · ص212 · ج4
ثانياً: المجنون: يزول حجره بأمرين: ١ - زوال الجنون بأن يعقل، وذلك بالتمييز في تصرفاته. ٢ - الرشد. ثالثاً: السفيه: ويزول حجره بشرط واحد وهو الرشد: لأنه بالغ عاقل. الرشد: هو الصلاح في المال كما تقدم. (بلا حكم حاكم). أي: هؤلاء يزول حجرهم بلا قضاء حاكم. لأنه ثبت بغير حكمه فزال بغير حكمه. (ولا ينفك الحجر قبل شروطه). أي: لا ينفك الحجر عن هؤلاء الثلاثة قبل شروطه السابقة بحال، ولو صار شيخاً. وقد تقدم: يشترط في الصغير: البلوغ والرشد. وفي المجنون: العقل والرشد. وفي السفيه: الرشد، فلا بد إذن من تمام الشروط، فإذا تمت الشروط انفك، ولا حاجة للحاكم. (والرشد هنا الصلاح في المال). أي: الرشد هنا في باب المال. وتقدم من هو الرشيد: وهو من يتصرف مراراً فلا يغبن غالباً. ويكون السفيه: من لا يحسن التصرف بالمال، بأن يغبن كثيراً ويخدع.