← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2429 · ص541 · ج4
[ولا تسأل المرأة] أي المرأة الأجنبية. [أختها] أي أختها في الدين، وفي التعبير باسم الأخت تشنيع لفعلها وتأكيد للنهي عنه، وتحريض لها على تركه. [لتكفئ ما في إنائها] هذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت الطلاق. نقل الحافظ في (الفتح) عن ابن عبد البر قوله: الأخت الضرة، وفيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به. وقال الشوكاني: ومن الشروط التي تنافي مقتضى العقد أن تشترط عليه أن لا يقسم لضرتها أو ينفق عليها، أو يطلق من كانت تحته، فلا يجب الوفاء بشيء من ذلك. فائدة: ١ إن شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها. فهذا يصح. لحديث سودة (أنها جعلت يومها لعائشة على أن تبقى زوجة للرسول -صلى الله عليه وسلم- متفق عليه. لأن الحق لها وقد أسقطته.