456 · ص92 · ج1
(وغسل الكفين ثلاثاً).
أي: يسن للمتوضئ في بداية وضوئه غسل كفيه ثلاثاً.
أ-لحديث حُمْرَان (أَنَّ عُثْمَانَ -رضي الله عنه- دَعَا بِوَضُوءٍ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، … ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا) مُتَّفَقٌ عليه.
ب- ولحديث علي - في صفة الوضوء - ( … فغسل كفيه حتى أنقاهما … ) رواه أبو داود.
ج- وجاء في الصحيحين: (أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا … ) متفق عليه.
قال النووي: قَوْله (فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاث مَرَّات) هَذَا دَلِيل عَلَى أَنَّ غَسْلهمَا فِي أَوَّل الْوُضُوء سُنَّة، وَهُوَ كَذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاء
وقال ابن قدامة: وليس ذلك - يعني غسل الكفين في الوضوء - بواجب عند غير القيام من النوم بغير خلاف نعلمه.
وقال ابن المنذر: فأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعمالها.
وقال: لِأَنَّهَا الَّتِي تَغْمِسُ فِي الْإِنَاءِ وَتَنْقُلُ الْوُضُوءَ إلَى الْأَعْضَاءِ، فَفِي غَسْلِهِمَا إحْرَازٌ لِجَمِيعِ الْوُضُوء.
وقال الشيخ ابن عثيمين: لأنها آلة الماء.