← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2596 · ص597 · ج3
فائدة: ١ أن المفرد ليس عليه هدي بالإجماع كما حكاه النووي. فائدة: ٢ يشترط لوجوب الهدي على المتمتع والقارن أن لا يكونا من حاضري المسجد الحرام بالإجماع. قال تعالى ( … ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام). واختلف ما المراد بحاضري المسجد الحرام بعد الاتفاق على أن أهل الحرم داخلون في ذلك: فقيل: المراد بهم أهل الحرم خاصة دون غيرهم. وقيل: هم أهل الحرم ومن بينه وبين مكة مسافة دون القصر. وقيل: هم أهل الحرم ومن كان داخلاً في مسمى مكة. والراجح أنهم أهل الحرم وأهل مكة. فائدة: ٣ يشترط في الهدي ما يشترط في الأضحية من اعتبار السن، والسلامة من العيوب، وهذا قول أكثر العلماء. فائدة: ٤ يشترط في هدي المتعة أن يذبح في الوقت الذي يذبح فيه الأضاحي وهو يوم العيد وأيام التشريق. ومما يدل على أنه لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر: بحديث حفصة قَالَتْ (يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا مِنْ الْعُمْرَةِ وَلَمْ تَحِلَّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ فَقَالَ: إنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ).