← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2378 · ص524 · ج4
فائدة: ١ يكفي لحلها لمطلقها ثلاثاً، تغييب حشفة الرجل في الفرج، ولا بد من انتشار الذكر. ولا يشترط الإنزال، وهذا مذهب الجمهور خلافاً للحسن البصري. الشرط الثالث: أن يكون النكاح صحيحاً. فإن كان فاسداً كنكاح التحليل أو الشغار، فإنه لا يحلها وطئها. ونكاح التحليل هو: أن يعمد الرجل إلى المرأة المطلقة ثلاثاً فيتزوجها ليحلها لزوجها الأول. وهو حرام ولا تحل به المرأة لزوجها الأول. لحديث ابن مسعود قال: (لعن رسول الله المحلل والمحلل له). رواه أحمد والترمذي وسماه النبي -صلى الله عليه وسلم- تيساً مستعاراً. فمتى نوى الزوج الثاني أنه متى حللها طلقها، فإنه لا تحل للأول، والنكاح باطل. فالملعون على لسان الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو: المحلل: هو الزوج الثاني إذا قصد التحليل ونواه، وكان عالماً. والمحلل له: هو الزوج الأول، فيلحقه اللعن إذا كان عالماً. … (وستأتي المسألة إن شاء الله).