1526 · ص310 · ج4
(ومنها: أخذ جميع المبيع).
دفعاً لضرر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع، مع أن الشفعة على خلاف الأصل دفعاً لضرر الشركة، والضرر لا يزال بالضرر.
(ومنها: إمكان الثمن، فإن عجز عنه، أو عن بعضه بطلت شفعته).
لتعذر حصول المشتري على الثمن، والشفعة إنما شرعت لدفع الضرر فلا تثبت معه.
فائدة:
تسقط الشفعة بأمور:
أولاً: ترك طلب الشفعة.
ثانياً: إذا طلب الشفيع بعض العقار المبيع.
ثالثاً: الإبراء والتنازل عن الشفعة.
رابعاً: التنازل عن الشفعة مقابل تعويض أو صلح.
(ويحرم التحيل لإسقاط الشفعة).
لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) رواه ابن بطة.
- من صور التحيل:
أولاً: أن يظهر الشريك والمشتري أن البيع بثمن كبير.
مثال: أن يبيعه بعشرة آلاف، ويقول أنني بعتها بخمسين ألف، فإن الشريك الآن لن يطالب بالشفعة، لأنه إذا طالب سوف يأخذها بالثمن الذي استقر عليه العقد.
ثانياً: أن يظهر الشريك والمشتري أن الانتقال بغير عوض، فيقول الشريك لشريكه: إنني قد وهبت فلان نصيبي من الأرض،
وإذا قال: وهبت فلا شفعة على مذهب الجمهور.
ثالثاً: أن يوقف المشتري النصيب فوراً.