678 · ص136 · ج3
(وَيَضَعُهُ فِي لَحْدِهِ عَلَى شِقِّهِ الأْيْمَن).
أي: يسن أن يوضع الميت في قبره على شقه الأيمن، فإن وضعه على جنبه الأيسر جاز ذلك، وكان تاركاً للأفضل.
أ- أن وضع الميت بهذه الكيفية هي طريقة السلف والخلف وهو شعار السنة، وعليه جرى عمل أهل الإسلام من عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ب- قياس وضع الميت في قبره على المصلي مضطجعاً.
ج- قياسه على الاضطجاع عند النوم، فإنه يندب الاضطجاع على اليمين، والنوم موتة صغرى، والميت مشبّه بالنائم.
قال النووي: واتفقوا على أنه يستحب أن يضجع على جنبه الأيمن، فلو أضجع على جنبه الأيسر مستقبل القبلة جاز، وكان خلاف الأفضل. (المجموع)
وقال المرداوي: وضعه في لحده على جنبه الأيمن مستحب، بلا نزاع.
(مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ).
أي: يجب أن يكون الميت في القبر مستقبلاً القبلة.
أ-لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الكعبة (قبلتكم أحياء وأمواتاً).
ب- ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف. (كشاف القناع)
قال النووي: يجب وضع الميت في القبر مستقبل القبلة. … (المجموع)
وقال المرداوي: … وكونه مستقبل القبلة واجب، على الصحيح من المذهب. (الإنصاف)