← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
678 · ص136 · ج3
(وَيَضَعُهُ فِي لَحْدِهِ عَلَى شِقِّهِ الأْيْمَن). أي: يسن أن يوضع الميت في قبره على شقه الأيمن، فإن وضعه على جنبه الأيسر جاز ذلك، وكان تاركاً للأفضل. أ- أن وضع الميت بهذه الكيفية هي طريقة السلف والخلف وهو شعار السنة، وعليه جرى عمل أهل الإسلام من عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-. ب- قياس وضع الميت في قبره على المصلي مضطجعاً. ج- قياسه على الاضطجاع عند النوم، فإنه يندب الاضطجاع على اليمين، والنوم موتة صغرى، والميت مشبّه بالنائم. قال النووي: واتفقوا على أنه يستحب أن يضجع على جنبه الأيمن، فلو أضجع على جنبه الأيسر مستقبل القبلة جاز، وكان خلاف الأفضل. (المجموع) وقال المرداوي: وضعه في لحده على جنبه الأيمن مستحب، بلا نزاع. (مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ). أي: يجب أن يكون الميت في القبر مستقبلاً القبلة. أ-لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الكعبة (قبلتكم أحياء وأمواتاً). ب- ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف. (كشاف القناع) قال النووي: يجب وضع الميت في القبر مستقبل القبلة. … (المجموع) وقال المرداوي: … وكونه مستقبل القبلة واجب، على الصحيح من المذهب. (الإنصاف)
→ prev 678 / 3390 next ←