← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2657 · ص617 · ج4
(يَحْرُمُ هَجْرُهُ إِلَيْهَا). والذي يحرم هجره: المسلم المستقيم غير المبتدع، وغير المجاهر بالمعصية. فإن دعاك ممن يجب هجره فلا تجيب. قال الشيخ ابن عثيمين: أن الهجر ينقسم إلى أقسام: القسم الأول: من يجب هجره. وذلك كصاحب البدعة الداعي إلى بدعته، إذا لم ينتهِ إلا بالهجر، فإنه يجب علينا أن نهجره وجوباً؛ لأن في الهجر فائدة، وهو ترك الدعوة إلى البدعة. القسم الثاني: من هجره سُنة. وهو هجر فاعل المعصية التي دون البدعة، إذا كان في هجره مصلحة … فإن لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يهجر؛ لأن الأصل أن هجر المؤمن حرام. القسم الثالث: هجر مباح. وهو ما يحصل بين الإنسان وأخيه بسبب سوء تفاهم، وهو مقيد بثلاثة أيام فأقل. لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة). والقول الراجح أن الهجر لا يجب، ولا يسن، ولا يباح إلا حيث تحققت المصلحة، فإذا كان هناك مصلحة هجرنا وإلا فلا. (الشرح الممتع)