← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1174 · ص235 · ج4
(الثالث: شركة الوجوه، أن يشتريا في ذِمَّتَيْهِما بجاهِهما فما ربحا فبينهما). وهي شركة تقوم على اشتراك رجلين أو أكثر ولا مال لهم على أن يشتروا بوجوههم. فائدة: ١ سميت بذلك: لبنائها على وجاهة كل منهما ومكانته عند الناس. فائدة: ٢ حكمها: جائزة. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة. وذهب بعض العلماء: إلى عدم صحتها. فائدة: ٣ تبطل بموت أحد الشريكين. فائدة: ٤ ويكون الربح بينهما على ما اشترطاه من تساو أو تفاضل، لأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار. فائدة: ٥ والوضيعة على قدر المال، وهذا في جميع الشركات كما تقدم. قال ابن قدامة: وحكمها في جواز ما يجوز لكل واحد منهما، أو يمنع منه حكم شركة العنان.