1174 · ص235 · ج4
(الثالث: شركة الوجوه، أن يشتريا في ذِمَّتَيْهِما بجاهِهما فما ربحا فبينهما).
وهي شركة تقوم على اشتراك رجلين أو أكثر ولا مال لهم على أن يشتروا بوجوههم.
فائدة: ١
سميت بذلك: لبنائها على وجاهة كل منهما ومكانته عند الناس.
فائدة: ٢
حكمها: جائزة.
وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
وذهب بعض العلماء: إلى عدم صحتها.
فائدة: ٣
تبطل بموت أحد الشريكين.
فائدة: ٤
ويكون الربح بينهما على ما اشترطاه من تساو أو تفاضل، لأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار.
فائدة: ٥
والوضيعة على قدر المال، وهذا في جميع الشركات كما تقدم.
قال ابن قدامة: وحكمها في جواز ما يجوز لكل واحد منهما، أو يمنع منه حكم شركة العنان.