← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1258 · ص252 · ج3
• وأجاب من قال بالوجوب عن أدلة من قال بعدم الوجوب: أجابوا: أن حديث (ليس في الحلي زكاة) ضعيف. وعلى فرض صحته: فأنتم لا تقولون به، حيث أنهم يوجبون الزكاة في الذهب إذا أعد للنفقة والأجرة. ب- وأما حديث (تصدقن ولو من حليكن) فإن هذا الحديث ليس فيه إثبات وجوب الزكاة، ولا نفيه، وإنما فيه الأمر بالصدقة حتى من حاجات الإنسان والراجح القول الأول، والله أعلم. فائدة: الخلاف السابق في الحلي المباح، أما المحرم فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على وجوب الزكاة فيه. قال ابن قدامة: فيها الزكاة بغير خلاف بين أهل العلم. قال النووي: أما الحلي المحرم فتجب الزكاة فيه بالإجماع. مثال: إذا اتخذت المرأة حلياً فيه صورة محرمة. (فَإِنْ أُعِدَّ لِلْكِرَى، أَوْ للنَّفَقَةِ، أَوْ كَانَ مُحَرَّماً فَفِيهِ الزَّكاة). أي: إن أُعِد الذهب للكراء، وهي الأجرة. أو للنفقة: مثل رجل عنده ذهب لنفقته، كلما احتاج إلى النفقة باع منه، ففيه الزكاة. أو كان محرّماً ففيه الزكاة. قال النووي: أما الحلي المحرم فتجب الزكاة فيه بالإجماع. مثال: إذا اتخذت المرأة حلياً فيه صورة محرمة.