1258 · ص252 · ج3
• وأجاب من قال بالوجوب عن أدلة من قال بعدم الوجوب:
أجابوا: أن حديث (ليس في الحلي زكاة) ضعيف.
وعلى فرض صحته: فأنتم لا تقولون به، حيث أنهم يوجبون الزكاة في الذهب إذا أعد للنفقة والأجرة.
ب- وأما حديث (تصدقن ولو من حليكن) فإن هذا الحديث ليس فيه إثبات وجوب الزكاة، ولا نفيه، وإنما فيه الأمر بالصدقة حتى من حاجات الإنسان
والراجح القول الأول، والله أعلم.
فائدة: الخلاف السابق في الحلي المباح، أما المحرم فقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على وجوب الزكاة فيه.
قال ابن قدامة: فيها الزكاة بغير خلاف بين أهل العلم.
قال النووي: أما الحلي المحرم فتجب الزكاة فيه بالإجماع.
مثال: إذا اتخذت المرأة حلياً فيه صورة محرمة.
(فَإِنْ أُعِدَّ لِلْكِرَى، أَوْ للنَّفَقَةِ، أَوْ كَانَ مُحَرَّماً فَفِيهِ الزَّكاة).
أي: إن أُعِد الذهب للكراء، وهي الأجرة.
أو للنفقة: مثل رجل عنده ذهب لنفقته، كلما احتاج إلى النفقة باع منه، ففيه الزكاة.
أو كان محرّماً ففيه الزكاة.
قال النووي: أما الحلي المحرم فتجب الزكاة فيه بالإجماع.
مثال: إذا اتخذت المرأة حلياً فيه صورة محرمة.