← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
3234 · ص810 · ج2
(ويُسن لمن فاتتهُ أو بعضها قضاؤُها على صفتِها). أي: يشرع لمن فاتته صلاة العيد مع الجماعة أن يقضيها. (لكن بدون خطبة). وهذا قول المالكية، والشافعية، والحنابلة. أ- لحديث أنس. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) متفق عليه. ب- - ما روي عن بعض الصحابة بالأمر بالقضاء لمن فاتته صلاة العيد: فعن أنس (أنه كان إذا فاتته الصلاة يوم الفطر مع الإمام، جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد) ذكره البخاري تعليقاً. وعلى هذا القول - وهو قول الجمهور - تقضى على صفتها، فتصلى ركعتين بسبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمس في الركعة الثانية ويجوز قضاؤها فرادى أو في جماعة. وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يشرع قضاؤها. وهذا قول الحنفية، وقول المزني من الشافعية، واختيار ابن تيمية، والشيخ ابن عثيمين. أ- لأن ذلك لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. ب- ولأنها صلاة ذات اجتماع معين، فلا تشرع إلا على هذا الوجه. (الشرح الممتع). فائدة: ١ من العلماء من قال: يصليها أربعاً، واحتج بأثر وارد عن ابن مسعود أنه قال: من فاتته العيد فليصل أربعاً، ولكنه منقطع كما قال الشيخ الألباني. ومن العلماء من خيّره بين صلاة ركعتين أو أربع.