498 · ص100 · ج3
(وواجِبُها).
أي: المراد بالواجبات هنا أركانها، أي: أركان صلاة الجنازة.
(قيامٌ).
أي: لابد من القيام فيها.
لأنها صلاة وجب القيام فيها.
قال ابن قدامة: لأنها صلاة مكتوبة فوجب القيام بها كالظهر. (الكافي)
فائدة:
قال ابن قدامة: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجَنَائِزِ وَهُوَ رَاكِبٌ؛ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ الْقِيَامَ الْوَاجِبَ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا.
(وتكبيراتٌ أربعٌ).
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كبّر على النجاشي أربعاً.
جاء في (الموسوعة الفقهية) لا خلاف بين الفقهاء في أن تكبيرات الجنازة أركان لا تصح صلاة الجنازة إلا بها.
قال الشيخ ابن عثيمين: لأن كل تكبيرة منها كالركعة.
(والفاتحةُ).
أي: وقراءة الفاتحة.
وقد تقدم أنها ركن لحديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).