← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
498 · ص100 · ج3
(وواجِبُها). أي: المراد بالواجبات هنا أركانها، أي: أركان صلاة الجنازة. (قيامٌ). أي: لابد من القيام فيها. لأنها صلاة وجب القيام فيها. قال ابن قدامة: لأنها صلاة مكتوبة فوجب القيام بها كالظهر. (الكافي) فائدة: قال ابن قدامة: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجَنَائِزِ وَهُوَ رَاكِبٌ؛ لِأَنَّهُ يُفَوِّتُ الْقِيَامَ الْوَاجِبَ، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا. (وتكبيراتٌ أربعٌ). لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كبّر على النجاشي أربعاً. جاء في (الموسوعة الفقهية) لا خلاف بين الفقهاء في أن تكبيرات الجنازة أركان لا تصح صلاة الجنازة إلا بها. قال الشيخ ابن عثيمين: لأن كل تكبيرة منها كالركعة. (والفاتحةُ). أي: وقراءة الفاتحة. وقد تقدم أنها ركن لحديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
→ prev 498 / 3390 next ←