← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1278 · ص256 · ج3
وحكى بعض العلماء الإجماع على ذلك: قال أبو عبيد: أجمع المسلمون أن الزكاة فرض واجب فيها، أي: عروض التجارة. وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. (ولا زكاةَ فيها حتى ينويَ بها التجارة). أي: لا زكاة في عروض التجارة إلا إذا نوى بها التجارة. فائدة: هل مجرد ما ينوي التجارة يكون للتجارة، أو لا بد أن يملكها بنية التجارة؟ المسألة لها أحوال: أولاً: إن ملكها بفعله بنية التجارة، فهذه تكون للتجارة وفيها زكاة. مثال: اشترى أرضاً يريد التجارة فيها. ثانياً: إن ملكها بغير فعله، كمن مات له مورث وورث بعده أرضاً ونوى بها التجارة. المذهب لا تكون للتجارة، لأنه ملكها قهراً. والصحيح أنها تكون للتجارة. ثالثاً: ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نوى بها التجارة: المذهب لا تكون للتجارة، لأنه حين ملكها لم يكن ناوياً للتجارة. والصحيح أنها تكون للتجارة بالنية. مثال: اشترى سيارة، فأراد أن يستعملها للأجرة، ثم بدا له أن يعرضها للتجارة.