← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
748 · ص150 · ج3
قال ابن قدامة: ولا بأس بتعليم القبر بحجر أو خشبة، قال أحمد: لا بأس أن يعلِّم الرجل القبرَ علامةً يعرفه بها، وقد علَّم النبي -صلى الله عليه وسلم- قبرَ عثمان بن مظعون. (ويكره المشي بالنعل بين القبور إلا لخوف شوك ونحوه). أي: يكره المشي بين القبور بالنعال. وهذا المذهب. وذهب ابن حزم إلى تحريم ذلك. لحديث بَشِير بن الخصاصية. قَالَ (بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: لَقَدْ سَبَقَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَرَّ بِقُبُورِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ: لَقَدْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ خَيْرًا كَثِيرًا وَحَانَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَظْرَةٌ، فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِي فِي الْقُبُورِ عَلَيْهِ نَعْلَانِ، فَقَالَ: يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ، وَيْحَكَ أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ فَنَظَرَ الرَّجُلُ فَلَمَّا عَرَفَ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- خَلَعَهُمَا فَرَمَى بِهِمَا) رواه أبو داود. (قال النووي: إسناده حسن). فهذا أمر من النبي -صلى الله عليه وسلم- وأقل أحوال الأمر الندب، وهو يتضمن النهي عن المشي بين القبور بالنعال، وأقل ما يحمل عليه النهي الكراهة. قال ابن قدامة: هَذَا مُسْتَحَبٌّ، ثم ذكر الحديث السابق. ب- وَلِأَنَّ خَلْعَ النَّعْلَيْنِ أَقْرَبُ إلَى الْخُشُوعِ، وَزِيُّ أَهْلِ التَّوَاضُعِ، وَاحْتِرَامُ أَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ. (المغني).
→ prev 748 / 3390 next ←