← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
3083 · ص759 · ج4
فائدة: ٣ قوله (أن يقول لزوجته) فيه أن الظهار يكون من الزوجة، فلا يصح من أجنبية. وهذا قول أبي حنيفة والشافعي. أ- لقوله تعالى (والذين يظاهرون من نسائهم) والأجنبية ليست من نسائه. ب-وَلِأَنَّ الظِّهَارَ يَمِينٌ وَرَدَ الشَّرْعُ بِحُكْمِهَا مُقَيَّدًا بِنِسَائِهِ، فَلَمْ يَثْبُتْ حُكْمُهَا فِي الْأَجْنَبِيَّة. وذهب بعض العلماء: إلى انه يصح الظهر من الأجنبية. وهذا قول مالك وهو المذهب. فإذا قال لأجنبية: أنتِ عليّ كظهر أمي، فإنه لا يطؤها إذا تزوجها حتى يكفّر. لأنها يمين مكفّرة فصح انعقادها قبل النكاح. وأجاب هؤلاء عن الآية بأنها خرجت مخرج الغالب. قال ابن قدامة: أَمَّا الْآيَةُ، فَإِنَّ التَّخْصِيصَ خَرَجَ مَخْرَجَ الْغَالِبِ؛ فَإِنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْإِنْسَانَ إنَّمَا يُظَاهِرُ مِنْ نِسَائِهِ، فَلَا يُوجِبُ تَخْصِيصَ الْحُكْمِ بِهِنَّ. (المغني). فائدة: ٤ قوله (كظهر أمي) من شَبَّهَ امْرَأَتَهُ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ فهو ظهار وهو على ثلاث أضرب: الضرب الأول: إذا شبه زوجته بأمه، كأنْ يَقُولَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي. فَهَذَا ظِهَارٌ إجْمَاعًا، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ تَصْرِيحَ الظِّهَارِ أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيِّ. وَفِي حَدِيثِ خُوَيْلَةَ امْرَأَةِ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّهُ قَالَ لَهَا: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَأَمَرَهُ بِالْكَفَّارَةِ.
→ prev 3083 / 3390 next ←