← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
309 · ص62 · ج4
فائدة: يجوز أن يشترط النفع في غير المبيع. مثال: لو قال بعتك بيتي على أن تسكنني بيتك شهراً. - (ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يصح لحديث: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيعتين في بيعة). واختار شيخ الإسلام ابن تيمية الجواز والشيخ السعدي إلا إذا تضمن محظوراً شرعياً: مثال: لو قلت أقرضتك ألف ريال بشرط أن تسكنني بيتك لمدة شهر، لأنه قرض جر منفعة. أما حديث (نهى عن بيعتين في بيعة) فقد قال بعض العلماء إن المقصود بها: مسألة العينة. (ومنها: شروط فاسدة تبطل العقد). كأن يشترط أحدهما على الآخر عقداً آخر كقرض. كأن يجمع بين بيع وقرض فهذا شرط فاسد مبطل للعقد. مثال: بعتك بيتي بـ (١٠٠) على أن تقرضني (١٠٠). لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا. فائدة: ذهب بعض العلماء إلى أن من الشروط الفاسدة التي تبطل العقد أن يشترط أحدهما عقداً آخر غير القرض، مثال: بعتك هذا البيت على أن تؤجرني بيتك لمدة سنة، أو بعتك هذا البيت على أن تبيعني بيتك لحديث نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة). والصحيح في هذه المسألة أنه يصح أن يشترط عليه عقداً آخر {غير القرض} لأن ليس فيه محظور شرعي ولعموم قوله تعالى {وأحل الله البيع} وأما حديث (نهى عن بيعتين في بيعة) فإن من العلماء من قال إن المراد بها مسألة العينة كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. مثالها: لو بعت عليك هذا البيت بـ {١٠٠} إلى سنة (هذه بيعة) واشتريته منك بـ {٨٠} نقداً، هذه بيعة ثانية، والمبيع واحد، فهما بيعتان في بيعة.
→ prev 309 / 3390 next ←