← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
2485 · ص560 · ج3
(من حيثُ وجَبَا). أي: من المكان الذي وجب على المستنيب أن يحج منه. فإن كان هذا المريض الذي لا يستطيع الحج من الرياض فإنه يجب أن يخرج نائباً من الرياض. قال البهوتي: ويحج النائب من حيث وجبا على الميت، لأن القضاء يكون بصفة الأداء. (كشاف القناع) وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يلزم ذلك. أولاً: أن السفر إلى مكة ليس مقصوداً لذاته. ثانياً: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاز النيابة في الحج ولم يشترط أن يكون من بلده، ولو كان شرطاً لبيّنه. (ويُجزئُ عنه وإنْ عُوفي بعد الإحرام). أي: أن النائب بعدما أحرم بالحج عوفي المنيب (وهو المريض الذي لا يرجى برؤه) فإنه يجزئ عنه الحج. • قوله (بعد الإحرام) مفهومه أنه لو عوفي (المنيب) قبل الإحرام فإنه لا يجزئه ولا تصح النيابة. الخلاصة: أ- أن يبرأ المنيب بعد الفراغ من أعمال الحج، فهذا يجزئه، لأنه أتى بما أمر به. ب- أن يبرأ المنيب قبل إحرام النائب، فلا يجزئه. ج- أن يبرأ المنيب بعد الإحرام وقبل الفراغ من النسك. فهذه وقع فيها خلاف بين العلماء: فقيل: يجزئه لك. وهذا قول الحنابلة. أ- أنه أتى بما قدر عليه. ب- وبالقياس على المكفّر إذا قدر على الأصل بعد الشروع في البدل، وكالمتمتع إذا شرع في الصوم ثم قدر على الهدي، لم يلزمه الهدي، بل يكمل صومه، فكذلك هنا.
→ prev 2485 / 3390 next ←