← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1332 · ص267 · ج2
(ويصلي الثانية كالأولى). أي: ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى في القيام، والركوع، والسجود، والجلوس، وما يقال فيها، لحديث المسيء في صلاته، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وصف له الركعة الأولى قال (ثم افعل ذلك في صلاتك كلِّها). • لكن هناك أشياء تختلف فيها الركعة الثانية عن الأولى ولهذا: (ما عدا التحريمة، والاستفتاح، والتعوذ). دعاء الاستفتاح: فلا يشرع في الركعة الثانية، لأن الاستفتاح تفتتح به الصلاة. والتحريم: أي تكبيرة الإحرام، فلا تعاد، لأنها للدخول في الصلاة، وهو منتفٍ هنا. الاستعاذة: فلا تشرع في الثانية، وإنما يستعيذ في الركعة الأولى فقط ورجحه ابن القيم، قالوا: لأن الصلاة جملة واحدة، لم يتخلل القراءتين فيها سكوت. (وقد تقدمت المسألة). ومما تختلف فيه الركعة الثانية عن الأولى: أن الركعة الأولى أطول من الثانية: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يطول في الأولى ما لا يطول في الثانية. كما في حديث أبي قتادة - وقد تقدم - (وَيُطَوِّلُ اَلرَّكْعَةَ اَلْأُولَى).
→ prev 1332 / 3390 next ←