← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
418 · ص84 · ج3
وهناك أقوال أخرى لكنها ضعيفة: فقيل: يقف على وسط المرأة ووسط الرجل. استدلوا بحديث سمرة وقالوا: إنه نص في المرأة، ويقاس عليها الرجل. قال الشوكاني: ولم يصب من استدل بحديث سمرة على أنه يقام حذاء وسط الرجل والمرأة وقال: إنه نص في المرأة ويقاس عليها الرجل، لأن هذا قياس مصادم للنص، وهو فاسد الاعتبار. وقيل: يقف حذاء صدرهما. وقيل: حذاء الرأس منهما، هذا قول المالكية. وكل هذه الأقوال ضعيفة لا دليل عليها. والحق ما سبق: أن يقوم عند وسط المرأة، وعلى رأس الرجل. فائدة: ١ حكم إذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء: أ- إن كانوا نوعاً [كلهم رجال] قدم إلى الإمام أفضلهم. قال النووي: وإن اتحد النوع قدم إلى الإمام أفضلهم. قال إمام الحرمين وغيره: والمعتبر في الفضيلة هنا الورع والتقوى وسائر الخصال المرعية في الصلاة عليه والغلبة على الظن كونه أقرب من رحمة الله تعالى. (المجموع) وقال الشيخ ابن عثيمين: وإذا اجتمعوا من جنس واحد يعني تعدد الرجال مثلاً نقدِّم إلى الإمام أعلمهم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- في شهداء أحد الذين يدفنون في قبر واحد كان يأمر أيهم أكثر قرآناً فيقدمه في اللحد، وهذا يدل على أن العالم هو الذي يقدم مما يلي الإمام. ب- وإن كانوا رجالاً ونساء قدم الرجال على النساء. وهذا قول أكثر العلماء.