← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
734 · ص147 · ج4
وقال ابن قدامة: وكل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام بغير خلاف. وقال القرطبي: أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم -صلى الله عليه وسلم- أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف. وقال ابن تيمية: وقد اتفق العلماء على أن المقرض متى اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراماً. وقال الشوكاني: وأما إذا كانت الزيادة مشروطة فتحرم اتفاقاً. لأن القرض عقد إرفاق وهو قربة، فإذا أخذ عليه الزيادة لم يكن إرفاقاً ولا قربة، بل يكون بيعاً ورباً صريحاً. - والمنفعة قد تكون بدنية، أو مالية، أو عين. مثال البدنية: أن يقول أقرضتك ألف ريال بشرط أن تشتغل عندي يوماً واحداً. مثال المالية: أقرضتك ألف ريال بشرط أن تعطيني ساعتك مثال عين: أقرضتك ألف ريال بشرط أن أسكن بيتك يوم واحد. - وقد ورد في ذلك حديث لكنه لا يصح (كل قرض جر منفعة فهو ربا). وقد ورد هذا مرفوعاً إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- رواه الحارث بن أبي أسامة، لكنه لا يصح، قال ابن حجر: وإسناده ساقط.
→ prev 734 / 3390 next ←