← المكتبة ▭▭ 2 pages
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
506 · ص102 · ج1
وقد ورد في تفسير التخليل في حديث المستورد بن شداد. قال (رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره) رواه أبو داود والترمذي. o والظاهر أن المراد خنصر اليد اليسرى، لأن التخليل تطهير وإزالة قذر، فيشرع باليسرى. o وخص الخنصر لأنه أقدر على إيصال الماء. وأما أصابع اليدين: فالأكمل في تخليلها أن يضع بطن الكف اليمنى على اليسرى، ويدخل الأصابع بعضها في بعض. (وأخْذ ماء جديد للأذنين). أي: ومن سنن الوضوء أخذ ماء جديد للأذنين، فيسن إذا مسح رأسه أن يأخذ ماء جديداً لأذنيه. أ-لحديث عبد الله بن زيد - عند البيهقي - (أَنَّهُ رَأَى اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَأْخُذُ لِأُذُنَيْهِ مَاءً خِلَافَ اَلْمَاءِ اَلَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ). ب-ولما رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر (أنه كان يأخذ الماء بإصبعيه لأذنيه) وصححه البيهقي. وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يشرع، وإنما يمسحان بالبلل المتبقي بعد مسح رأسه. وهذا مذهب أبي حنيفة، ونسب إلى جمهور العلماء واختاره ابن المنذر، وابن تيمية، والشيخ ابن باز. أ- أنه لم يثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- أخذ ماء جديداً لأذنيه. ب- والذين نقلوا صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- كلهم لم يذكروا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخذ لأذنيه ماء جديداً.
→ prev 506 / 3390 next ←