← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
957 · ص192 · ج2
وجه الدلالة: أنه صريح في رفع اليدين في ثلاثة مواضع فقط وهي: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه. والراجح القول الأول. • رفع اليدين في هذه المواضع سنة من سنن الصلاة. • اختلف العلماء هل ترفع الأيدي حال السجود أم لا؟ على قولين: القول الأول: أنها ترفع. وهذا القول قول ابن حزم، ورجحه ابن المنذر وجماعة، واختاره الألباني. لحديث مَالِك بْن الْحُوَيْرِثِ (أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَفَعَ يَدَيْهِ فِي صَلَاتِهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْه) رواه النسائي. القول الثاني: لا يستحب. وهذا مذهب الجماهير. لحديث ابن عمر (ولا يفعل ذلك في السجود). وهذا القول هو الصحيح. وقد قال الحافظ ابن حجر: وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة ولا يخلو شيء منها من مقال. • إلى أين ترفع الأيدي؟ في حديث ابن عمر (إلى حذو منكبيه). وبهذا قال جمهور العلماء. وفي حديث مالك: (إلى فروع أذنيه). وهذا مذهب أبي حنيفة. وكلا الصفتين من العبادات التي تفعل هذه مرة وهذه مرة.