944 · ص189 · ج4
فقيل: بحرمتها.
وقيل: بجوازها.
وهو اختيار ابن تيمية، أنها جائزة.
لحديث ابن عباس. (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حين أمر بإخراج بني النضير من المدينة، جاءه أناس منهم فقالوا: إن لنا ديوناً لم تحل؟ فقال:
ضعوا وتعجلوا) رواه الدارقطني.
حيث أذن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه لأصحاب الحقوق أن يضعوا من ديونهم مقابل التعجيل بالوفاء فدل ذلك على جوازه.