← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
3362 · ص876 · ج4
- قوله (. . . الفقراء إذا كان غنياً. .) هذه شروط النفقة على الأقارب: الشرط الأول: قوله (إذا كان غنياً) أي: غِنَى المنفِق. فإن كان فقيراً فإنه لا يلزمه الإنفاق. والمراد بالغنى هنا: أن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يوم وليلته. والدليل على هذا الشرط: أ-قوله -صلى الله عليه وسلم- (ابدأ بنفسك) رواه مسلم. ب-ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا ضرر ولا ضرار). الشرط الثاني: قوله (الفقراء .. ) أي: عجز المنفَق عليه [أن يكونوا فقراء]، بأن يكون معدماً عاجزاً عن التكسب. فالمراد بالفقر هنا: فقر مال [بأن لا يجد مالاً] وفقر عمل [ما لكونه ضعيفاً لا يستطيع العمل، وإما لكونه لا يجد عملاً]. فإن كان غنياً بماله أو بكسبه فإنه لا نفقة له، لأنه إن كان غنياً بماله فالمال عنده، وإن كان غنياً بكسبه فإننا نلزمه بأن يكتسب. الشرط الثالث: قوله (وكذلك من يرثه بفرض أو تعصيب) أي: أن يكون المنفِق وارثاً للمنفَق عليه بفرض أو تعصيب (سوى عمودي النسب فلا يشترط).