← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1708 · ص356 · ج2
• اختلف العلماء في حكم النخامة في المسجد على أقوال: القول الأول: المنع مطلقاً. وهذا الذي رجحه النووي، والصنعاني، والألباني. لحديث. أنس. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (البصاق في المسجد خطيئة … ) متفق عليه. قالوا: وكونه عد ذلك خطيئة دليل على أنه محرم. القول الثاني: يجوز أن يتفل إن كان في نيته أن يدفن هذه النخامة. وهذا الذي قال به القاضي عياض والأكثرون. أ-لأحاديث الباب ( … وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ). قالوا: فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أذن للمصلي أن يتفل عن يساره أو تحت قدمه، وهذا مطلق في المسجد وغيره. ب- ولحديث سعد بن أبي وقاص. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (من تنخم فليغيب نخامته لا تصيب مسلماً في بدنه أو ثوبه فتؤذيه) رواه أحمد وحسن إسناده ابن حجر في الفتح. القول الثالث: التوسط، قالوا: إن كان محتاجاً إلى أن يتنخم في المسجد ثم يدفنها فلا شيء عليه في ذلك، وإن لم يكن محتاجاً فإنه يكون ممنوعاً من ذلك. وهذا القول هو الراجح. قال ابن حجر: وهذا تفصيل حسن.