1392 · ص279 · ج2
القول الثاني: أنها سنة وليست بواجبة.
قال الشوكاني: وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب.
ورجحه الشوكاني وابن المنذر.
أ-لعدم الدليل الذي يدل على الوجوب.
ب-ولحديث فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: (سَمِعَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رجْلاً يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ، لَمْ يَحْمَدِ اَللَّهَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: عَجِلَ هَذَا " ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ. رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.
حيث لم يصل على النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بإعادة الصلاة.
ج-ولحديث المسيء في صلاته حيث لم يأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- بها.
القول الثالث: أنها ركن.
وهذا مذهب الحنابلة