← المكتبة ▭▭ صفحتان
دروس فقهية - سليمان اللهيميد
سليمان بن محمد اللهيميد الفقه الحنبلي
A− A+
1325 · ص265 · ج5
والودجان: وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء. إذا قطع هذه الأشياء الأربعة حلت المذكاة بإجماع العلماء. ثم اختلفوا إذا قطع بعض هذه الأربعة هل يجزئ أم لا؟ فالمشهور من مذهب الحنابلة: أن الشرط قطع الحلقوم والمرئ. وقيل: لا بد من قطع الأربعة، فلا يكفي قطع بعضها فقط. واختاره ابن المنذر. وقيل: لا بد من قطع ثلاثة بدون تعيين. وهذا مذهب أبي حنيفة (وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية). وقيل: أنه لا بد من قطع ثلاثة معينة وهي: الحلقوم والودجان. وهذا مذهب مالك. وسبب الخلاف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (ما أنهر الدم. . .) ولم يحدد، فلذلك اختلفوا. والراجح الله أعلم.