1325 · ص265 · ج5
والودجان: وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء.
إذا قطع هذه الأشياء الأربعة حلت المذكاة بإجماع العلماء.
ثم اختلفوا إذا قطع بعض هذه الأربعة هل يجزئ أم لا؟
فالمشهور من مذهب الحنابلة: أن الشرط قطع الحلقوم والمرئ.
وقيل: لا بد من قطع الأربعة، فلا يكفي قطع بعضها فقط. واختاره ابن المنذر.
وقيل: لا بد من قطع ثلاثة بدون تعيين.
وهذا مذهب أبي حنيفة (وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية).
وقيل: أنه لا بد من قطع ثلاثة معينة وهي: الحلقوم والودجان.
وهذا مذهب مالك.
وسبب الخلاف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (ما أنهر الدم. . .) ولم يحدد، فلذلك اختلفوا.
والراجح الله أعلم.