155 · ص172 · ج1
يجز فيه إلا الماء، وإن الموضع مخصوص بذلك دون سائر البدن والرخص لا تتعدى بها مواضعها.
فصل [٣ - الحجر الواحد في الاستنجاء]:
وإذا أنقى بحجر واحد أجزاه ١ خلافًا للشافعي ٢ في قوله: لا بد من ثلاثة أحجار، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من استجمر فليوتر" ٣، وأقله واحد، ولأنه استنجاء فلم يلزم فيه سوى الإنقاء كالماء، ولأن الإنقاء قد وجد فأشبه إذا أتى بالثلاثة.
فصل [٤ - كراهية الاستنجاء بالعظام]:
ويكره الاستنجاء بالعظام ٤ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أما العظم فزاد إخوانكم من الجن ٥، فإن فعل أجزاه خلافًا للشافعي ٦، لأن النهي عن ذلك لتعلق حق الغير وهو كونه طعامًا له، وذلك لا يقتضي الفساد.
فصل [٥ - كراهية الاستنجاء باليمين]:
ويكره الاستنجاء باليمين إلا من عذر ٧، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن
١ انظر: التفريع: ١/ ٢١١، الكافي ص ١٧.
٢ انظر: الأم: ١/ ٢٢، مختصر المزني ص ٣.
٣ أخرجه البخاري في الوضوه، باب: الاستنثار في الوضوء: ١/ ٤٨، ومسلم في الطهارة: ١/ ٢١٢ بلفظ: "إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترًا".
٤ انظر: التفريع: ١/ ٢١١، الكافي ص ١٧.
٥ أخرجه البخاري في المناقب، باب: ذكر الجن: ٤/ ٢٤١، ومسلم في الاستطابة: ١/ ٢٢٤.
٦ انظر: الأم: ١/ ٢٢، مختصر المزني ص ٣.
٧ انظر: الكافي ص ١٧، الذخيرة: ١/ ٢٠٣.