← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
225 · ص242 · ج1
فصل [١ - موضع القنوت]: وموضعه الركعة الثانية ١، وكذلك فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام ٢ وهو مخير إن شاء قبل الركوع، وإن شاء بعده؛ لأن كل ذلك قد روي عن الصدر الأول، وروي عن عمر ٣ وعثمان، وعليّ ٤، وقيل: إنما فعله عمر ليدرك الصلاة من يتأخر مجيئه إليها. فصل [٢ - تحية المسجد]: ومن دخل المسجد ركع قبل أن يجلس لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" ٥. فصل [٣ - الصلاة في أوقات النهي]: لا تصلي نافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع ٦، لقوله عليه السلام: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها" ٧، ولأنه "نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع" ٨، وقيل: إنها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان.
١ انظر: الرسالة ص ١١٨، الكافي ص ٤٤. ٢ عن أبي هريرة: "أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قنت في الركعة الآخرة من الفجر" أخرجه البخاري في التفسير، باب: "ليس لك من الأمر شيء": ٥/ ١٧١، ومسلم في المساجد: ١/ ٤٦٧. ٣ لم أجده عن عمر، لكن ثبت هذا عن عثمان، كما أخرجه البيهقي: ٢/ ٢٠٩، وعبد الرزاق: ٣/ ١٠٩. ٤ أخرج هذه الآثار البيهقي: ٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩، ابن أبي شيبة: ٣/ ٣١٢ - ٣١٣. ٥ أخرجه البخاري في الصلاة، باب: وإذا دخل المسجد فليركع ركعتين: ١/ ٥٣٧، ومسلم في صلاة المسافرين: ١/ ٤٩٥. ٦ انظر: الرسالة ص ١٢٦، الكافي ص ٣٦ - ٣٧. ٧ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها: ١/ ٥٦٨. ٨ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترفع الشمس: ١/ ١٤٥، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها: ١/ ٥٦٦.
→ prev 225 / 1716 next ←