225 · ص242 · ج1
فصل [١ - موضع القنوت]:
وموضعه الركعة الثانية ١، وكذلك فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام ٢ وهو مخير إن شاء قبل الركوع، وإن شاء بعده؛ لأن كل ذلك قد روي عن الصدر الأول، وروي عن عمر ٣ وعثمان، وعليّ ٤، وقيل: إنما فعله عمر ليدرك الصلاة من يتأخر مجيئه إليها.
فصل [٢ - تحية المسجد]:
ومن دخل المسجد ركع قبل أن يجلس لقوله عليه الصلاة والسلام: "إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس" ٥.
فصل [٣ - الصلاة في أوقات النهي]:
لا تصلي نافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا بعد الفجر حتى تطلع ٦، لقوله عليه السلام: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها" ٧، ولأنه "نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع" ٨، وقيل: إنها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان.
١ انظر: الرسالة ص ١١٨، الكافي ص ٤٤.
٢ عن أبي هريرة: "أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قنت في الركعة الآخرة من الفجر" أخرجه البخاري في التفسير، باب: "ليس لك من الأمر شيء": ٥/ ١٧١، ومسلم في المساجد: ١/ ٤٦٧.
٣ لم أجده عن عمر، لكن ثبت هذا عن عثمان، كما أخرجه البيهقي: ٢/ ٢٠٩، وعبد الرزاق: ٣/ ١٠٩.
٤ أخرج هذه الآثار البيهقي: ٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩، ابن أبي شيبة: ٣/ ٣١٢ - ٣١٣.
٥ أخرجه البخاري في الصلاة، باب: وإذا دخل المسجد فليركع ركعتين: ١/ ٥٣٧، ومسلم في صلاة المسافرين: ١/ ٤٩٥.
٦ انظر: الرسالة ص ١٢٦، الكافي ص ٣٦ - ٣٧.
٧ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها: ١/ ٥٦٨.
٨ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترفع الشمس: ١/ ١٤٥، ومسلم في صلاة المسافرين، باب: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها: ١/ ٥٦٦.