← المكتبة ▭▭ صفحتان
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
956 · ص983 · ج2
"من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" ١، وهذا نص في جوازه، ولا خلاف فيه ٢. فصل [١ - في شروط بيع السلم]: وله ثمانية شروط ٣: أحدها: أن يكون في الذمة مطلقًا لا في عين ٤ معينة. والثاني: أن يكون موصوفًا بما يمكن حصره به من الصفات المقصودة التي تختلف الأغراض والأسواق باختلافها. والثالث: أن يكون مقدرًا بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد أو ذرع أو غير ذلك من المقادير التي تعتبر في ذلك النوع. والرابع: أن يكون رأس المال معلومًا مقدرًا. والخامس: أن يكون نقدًا لا مؤجلًا. والسادس: أن يكون المسلم فيه مؤجلًا لا يجوز أن يكون حالًا، واختلف في حد الأجل، فعنه فيه روايتان: إحداهما أجل مطلق أي أجل كان، والآخر أجل يختلف في مثله الأسواق ٥ وتتغير معه الأسعار. والسابع: أن يكون الأجل ٦ (محدودًا بمدة معلومة.
١ أخرجه البخاري في السلم، باب: السلم في كيل معلوم: ٣/ ٤٣، ومسلم في المساقاة، باب: السلم: ٣/ ١٢٢٦. ٢ انظر: شرح مسلم: ٧/ ٤١، فتح الباري: ٤/ ٣٣٩، نيل الأوطار: ٥/ ٢٢٦. ٣ في شروط السلم انظر: المدونة: ٣/ ١١٧ - ١٤٠، التفريع: ٢/ ١٣٤ - ١٣٨، الرسالة ص ٢١٦، الكافي ص ٣٣٧ - ٣٤٠. ٤ في (م): غير. ٥ الأسواق: سقطت من (ق). ٦ في (م): السلم.