956 · ص983 · ج2
"من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" ١، وهذا نص في جوازه، ولا خلاف فيه ٢.
فصل [١ - في شروط بيع السلم]:
وله ثمانية شروط ٣:
أحدها: أن يكون في الذمة مطلقًا لا في عين ٤ معينة.
والثاني: أن يكون موصوفًا بما يمكن حصره به من الصفات المقصودة التي تختلف الأغراض والأسواق باختلافها.
والثالث: أن يكون مقدرًا بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد أو ذرع أو غير ذلك من المقادير التي تعتبر في ذلك النوع.
والرابع: أن يكون رأس المال معلومًا مقدرًا.
والخامس: أن يكون نقدًا لا مؤجلًا.
والسادس: أن يكون المسلم فيه مؤجلًا لا يجوز أن يكون حالًا، واختلف في حد الأجل، فعنه فيه روايتان: إحداهما أجل مطلق أي أجل كان، والآخر أجل يختلف في مثله الأسواق ٥ وتتغير معه الأسعار.
والسابع: أن يكون الأجل ٦ (محدودًا بمدة معلومة.
١ أخرجه البخاري في السلم، باب: السلم في كيل معلوم: ٣/ ٤٣، ومسلم في المساقاة، باب: السلم: ٣/ ١٢٢٦.
٢ انظر: شرح مسلم: ٧/ ٤١، فتح الباري: ٤/ ٣٣٩، نيل الأوطار: ٥/ ٢٢٦.
٣ في شروط السلم انظر: المدونة: ٣/ ١١٧ - ١٤٠، التفريع: ٢/ ١٣٤ - ١٣٨، الرسالة ص ٢١٦، الكافي ص ٣٣٧ - ٣٤٠.
٤ في (م): غير.
٥ الأسواق: سقطت من (ق).
٦ في (م): السلم.