← المكتبة ▭▭ صفحتان
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
1640 · ص1688 · ج3
باب [- في اجتماع الفروض والعول] قد بينا الفروض وعددها، فإذا اجتمعت لم تخل ١ من ثلاثة أحوال أما أن تكون مقدرة بسهام التركة مثل: زوج وأخت فهذا قائم بنفسه، أو أن يقصر عن استيعاب التركة فيكون الباقي للعصبة، أو أن تزيد على التركة مثل نصف وثلثين وما أشبه ذلك فهذا تعال ٢ المسألة إلى ما انتهت إليه الفروض، ويدخل على كل واحد من الورثة من النقص بحساب ما يوجبه ٣ العول، وهذا مذهب أكثر الصحابة رضي الله عنهم، ٤ وذكر عن ابن عباس منعه، وإدخال النقص على كل ذي فرض ينقل منه إلى تعصيب مثل الأخوات والبنات ٥ ودليلنا أن الله تعالى قال في الأزواج: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} ٦، وقال في البنات {وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} ٧، وقال تعالى {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} ٨، فلمّا كان الزوج لا يمت في الظاهر إلا بمثل ما تمت به الابنة والأخت وجب أن يتساويا في النقص
١ في م: لم يخلو. ٢ العول: إذا ارتفع حساب الفريضة وزادت سهامها ونقصت الأنصباء وهو نقيض الرد (الفواكه الدواني: ٢/ ٢٧٤). ٣ في م: ما يرجيه. ٤ انظر التفريع: ٢/ ٢٤٤؛ الرسالة: ٢٥٧، الكافي: ٥٦٩. ٥ انظر سنن البيهقي: ٦/ ٢٥٣، عبد الرزاق: ١٠/ ٢٥٤، ابن أبي شيبة: ١٠/ ١٣١٢. ٦ سورة النساء، الآية: ١٢. ٧ سورة النساء، الآية: ١١. ٨ سورة النساء، الآية: ١٧٦.