← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
280 · ص297 · ج1
فصل [٢٧ - استتار الرجل بالمرأة والصبي وغيرهما]: ويكره استتار الرجل بالمرأة، لأنه يتذكر منها ما يفسد صلاته أو يشغل قلبه إلا أن يكون ممن يأمن ذلك منها، ولا بأس به بالصبي إن كان يثبت ولم [يتحرك] ١، بحيث لا يؤمن أن يتركه، وكذلك الاستتار بالبعير جائز وبالبقرة والشاة، ولا ينبغي ذلك في الخيل والبغال والحمير لأجل انعزالها ٢. …
= ورواه هشام بن زياد أبو المقدم عن محمَّد بن كعب وهو متروك، وأخرج أبو داود حديث قريب منه بلفظ: "لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث" في الصلاة، باب: الصلاة إلى المتحدثين والنيام: ١/ ٤٤٥، وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة، باب: من صلى بينه وبين القبلة شيء: ١/ ٣٠٨. ١ ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ وأكمل النقص من السياق. ٢ انظر في جملة هذه الأحكام: المدونة: ١/ ١٠٨، التفريع: ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠.
→ prev 280 / 1716 next ←