← المكتبة ▭▭ صفحتان
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
479 · ص497 · ج1
كتاب المناسك ١ بسم الله الرحمن الرحيم ٢: الحج ٣ فرض على مستطيعه من أحرار المكلفين ٤ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} ٥، وقوله: {وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} ٦، قيل: معناه من لم ير الحج واجبًا ٧، وقوله: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} ٨، وقوله: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا} ٩، وقوله صلى الله عليه وسلم: "بني الإِسلام على خمس: فذكر الحج" ١٠، وقوله للذي يسأله عن الإِسلام: "وحج البيت" ١١، وقوله: "حجوا قبل أن لا تحجوا" ١٢،
١ في (م): كتاب المناسك في الحج. ٢ بسم الله الرحمن الرحيم: سقطت من (م). ٣ الحج: لغة القصد، واصطلاحًا: عبادة يلزمها الوقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحِجَّة (غرر المقالة ص ١٧٣، حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ٩٩). ٤ انظر: التفريع: ١/ ٣١٥، الرسالة. ٥ و ٦ سورة آل عمران، الآية: ٩٧. ٧ انظر: تفسير الطبري: ٤/ ١٩، رواه عن الحسن. ٨ سورة البقرة، الآية: ١٩٦. ٩ سورة الحج، الآية: ٢٧. ١٠ سبق تخريج الحديث ص ٣٥٩. ١١ سبق تخريج الحديث. ١٢ أخرجه البيهقي: ٤/ ٣٤١، والحاكم ١/ ٤٤٨، وروي بلفظ: "من أراد الحج فليتعجل" أخرجه الإمام أحمد: ١/ ٢١٤، وابن ماجه: ٢/ ٩٦٢، وأبو داود: ١/ ٤٠٢.