1403 · ص1447 · ج3
فهو تابع لأمه في الحرية والرق ١، وكل عقد في الرقبه لا سبيل إلى حله اعتبارًا بالأمة تزوج، ولأنه لا يوجد في الأصول حرة حامل ٢ بعبد.
فصل [٧ - في عتاقة المديان]:
عتاقة المديان الذي أحاط الدين بماله لا تجوز إلا بإجازة الغرماء ٣ لأن حقوق الغرماء متعلقة بماله وذمته ولهم التسلط على انتزاع ماله من يده في حقوقهم ففي إعتاقه إتلاف أموالهم فلا ينفد إلا بإجازتهم.
فصل [٨ - في عتاقة المولى عليه]:
عتاقة المولى عليه غير جائزة ٤ لأن الحجر عليه يمنعه من التصرف في ماله فيما (ليس بحظ له وجواز ذلك إتلاف) ٥ ماله وزوال فائدة الحجر.
فصل [٩ - في عتاقة الغلام والجارية قبل بلوغهما]:
عتاقة الغلام والجارية قبل بلوغهما غير جائز ٦ لأنه قبل البلوغ لا حكم لقوله ولا لعقوده ولأنه ممنوع من التصرف في ماله بالحجر الثابت عليه، ولأن البالغ المولى عليه لا ينفذ ٧ عتقه فالصغير أولى.
فصل [١٠ - إذا وطيء المديان أمة لا يملك غيرها]:
إذا وطء المديان أمة لا يملك غيرها وحملت فإنها تكون أم ولد ويتعلق حقوق الغرماء بذمته ولا تباع في الدين ٨، والفرق بين ذلك وبين أن يعتقها بالقول
١ انظر التفريع: ٢/ ٢٣، الرسالة: ٢٢٥، الكافي: ٥١١.
٢ في ق: حاملة.
٣ انظر المدونة: ٢/ ٣٧٦، التفريع: ٢/ ٢٤، الرسالة: ٢٢٥، الكافي.
٤ انظر التفريع: ٢/ ٢٤، الرسالة: ٢٢٦.
٥ ما بين قوسين سقط من ق.
٦ انظر المدونة: ٢/ ٣٩١، التفريع: ٢/ ٢٤، الرسالة: ٢٢٦.
٧ في ق: لا ينعقد.
٨ انظر التفريع: ٢/ ٢٤.