← المكتبة ▭▭ صفحتان
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
1403 · ص1447 · ج3
فهو تابع لأمه في الحرية والرق ١، وكل عقد في الرقبه لا سبيل إلى حله اعتبارًا بالأمة تزوج، ولأنه لا يوجد في الأصول حرة حامل ٢ بعبد. فصل [٧ - في عتاقة المديان]: عتاقة المديان الذي أحاط الدين بماله لا تجوز إلا بإجازة الغرماء ٣ لأن حقوق الغرماء متعلقة بماله وذمته ولهم التسلط على انتزاع ماله من يده في حقوقهم ففي إعتاقه إتلاف أموالهم فلا ينفد إلا بإجازتهم. فصل [٨ - في عتاقة المولى عليه]: عتاقة المولى عليه غير جائزة ٤ لأن الحجر عليه يمنعه من التصرف في ماله فيما (ليس بحظ له وجواز ذلك إتلاف) ٥ ماله وزوال فائدة الحجر. فصل [٩ - في عتاقة الغلام والجارية قبل بلوغهما]: عتاقة الغلام والجارية قبل بلوغهما غير جائز ٦ لأنه قبل البلوغ لا حكم لقوله ولا لعقوده ولأنه ممنوع من التصرف في ماله بالحجر الثابت عليه، ولأن البالغ المولى عليه لا ينفذ ٧ عتقه فالصغير أولى. فصل [١٠ - إذا وطيء المديان أمة لا يملك غيرها]: إذا وطء المديان أمة لا يملك غيرها وحملت فإنها تكون أم ولد ويتعلق حقوق الغرماء بذمته ولا تباع في الدين ٨، والفرق بين ذلك وبين أن يعتقها بالقول
١ انظر التفريع: ٢/ ٢٣، الرسالة: ٢٢٥، الكافي: ٥١١. ٢ في ق: حاملة. ٣ انظر المدونة: ٢/ ٣٧٦، التفريع: ٢/ ٢٤، الرسالة: ٢٢٥، الكافي. ٤ انظر التفريع: ٢/ ٢٤، الرسالة: ٢٢٦. ٥ ما بين قوسين سقط من ق. ٦ انظر المدونة: ٢/ ٣٩١، التفريع: ٢/ ٢٤، الرسالة: ٢٢٦. ٧ في ق: لا ينعقد. ٨ انظر التفريع: ٢/ ٢٤.