← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
654 · ص679 · ج2
كتاب الصيد ١ الأصل فيه قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم} ٢، وقوله: {وإذا حللتم فاصطادوا} ٣، وقوله: {وما علمتم من الجوارح .. إلى قوله: فكلوا مما أمسكن عليكم} ٤ وقوله صلى الله عليه وسلم: "كل ما ردت عليك قوسك" ٥، وقوله: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل" ٦، ولأنه إجماع ٧. فصل [١ - الآلة التي يصاد بها]: والآلة التي يصاد بها ضربان: سلاح وجوارح، فأما السلاح فالاصطياد بجميع أنواعه ٨ مباح من السيوف والسهام والرماح وغيرها، والأصل فيها ٩ قوله تعالى: {ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم} ١٠
١ الصيد: أخذ غير مقدور عليه من وحش طير أو بر أو حيوان بحر بقصد (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ١١٤). ٢ سورة المائدة، الآية: ٩٤. ٣ سورة المائدة، الآية: ٢. ٤ سورة المائدة، الآية: ٤. ٥ أخرجه أبو داود في الصيد، باب: في الصيد: ٣/ ٢٧٢، وأحمد: ٤/ ١٩٥، وفيه ابن لهيعة، وقال في التنقيح: إسناده حسن (تلخيص الحبير: ٤/ ١٣٦). ٦ أخرجه البخاري في الذبح والصيد، باب: إذا وجد الصيد كلبًا آخر: ٦/ ٢٢٠، ومسلم في الصيد، باب: الكلاب المعلمة: ٣/ ١٥٢٩. ٧ انظر: شرح مسلم - للنووي: ٨/ ١٣٢، المغني: ٨/ ٥٣٩. ٨ في (م): أنواعها. ٩ في (ق): فيه. ١٠ سورة المائدة، الآية: ٩٤.
→ prev 654 / 1716 next ←