654 · ص679 · ج2
كتاب الصيد ١
الأصل فيه قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم} ٢، وقوله: {وإذا حللتم فاصطادوا} ٣، وقوله: {وما علمتم من الجوارح .. إلى قوله: فكلوا مما أمسكن عليكم} ٤ وقوله صلى الله عليه وسلم: "كل ما ردت عليك قوسك" ٥، وقوله: "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل" ٦، ولأنه إجماع ٧.
فصل [١ - الآلة التي يصاد بها]:
والآلة التي يصاد بها ضربان: سلاح وجوارح، فأما السلاح فالاصطياد بجميع أنواعه ٨ مباح من السيوف والسهام والرماح وغيرها، والأصل فيها ٩ قوله تعالى: {ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم} ١٠
١ الصيد: أخذ غير مقدور عليه من وحش طير أو بر أو حيوان بحر بقصد (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ١١٤).
٢ سورة المائدة، الآية: ٩٤.
٣ سورة المائدة، الآية: ٢.
٤ سورة المائدة، الآية: ٤.
٥ أخرجه أبو داود في الصيد، باب: في الصيد: ٣/ ٢٧٢، وأحمد: ٤/ ١٩٥، وفيه ابن لهيعة، وقال في التنقيح: إسناده حسن (تلخيص الحبير: ٤/ ١٣٦).
٦ أخرجه البخاري في الذبح والصيد، باب: إذا وجد الصيد كلبًا آخر: ٦/ ٢٢٠، ومسلم في الصيد، باب: الكلاب المعلمة: ٣/ ١٥٢٩.
٧ انظر: شرح مسلم - للنووي: ٨/ ١٣٢، المغني: ٨/ ٥٣٩.
٨ في (م): أنواعها.
٩ في (ق): فيه.
١٠ سورة المائدة، الآية: ٩٤.