← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
655 · ص680 · ج2
الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: "كل ما ردت عليك قوسك" ١، وقوله في المعراض: "إذا خرق فكل" ٢، ولأن المذكى ضربان: مقدور عليه، وممتنع، فلما كان المقدور عليه يذكى بالسلاح فكذلك الممتنع، ولا خلاف في ذلك ٣. فصل [٢ - ما مات بقتل السهم]: وما مات بقتل السهم له جاز أكله ٤ لقوله: "كل ما ردت عليك قوسك" ٥ وقوله لأبي ثعلبة ٦: "ذكيًا وغير ذكي" ٧، ولأن إرسال السهم كمباشر الذابح الذبح ٨. فصل [٣ - ما قتل بالمعراض]: ما قتل بالمعراض ٩ أكل إن كان بحده، ولا يؤكل إن كان بعرضه ١٠،
١ سبق تخريج الحديث قريبًا. ٢ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب: صيد المعراض: ٦/ ٢١٨، ومسلم في الصيد، باب: الصيد بالكلاب المعلمة: ٣/ ١٥٢٩. ٣ انظر: المغني: ٨/ ٥٥١، بداية المجتهد: ٦/ ٢٥٤ - ٢٥٥. ٤ انظر: المدونة: ١/ ٤٢٣، التفريع: ١/ ٣٩٨، الرسالة ص ١٨٧. ٥ سبق تخريج الحديث قريبًا. ٦ أبو ثعلبة: الحشني، صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقيل: جرهم بن ناشم، وقيل: جرثوم، توفى سنة خمس وسبعين (انظر سير أعلام النبلاء: ٢/ ٥٧١، شذرات الذهب: ١/ ٨٢). ٧ وهو جزء من حديث: "كل ما ردت عليك قوسك" الذي سبق تخريجه في الصفحة (٦٧٩). ٨ في (م): للذبح. ٩ المعراض: هو سهم لا ريش له (المصباح المنير ص ٤٠٣). ١٠ انظر: المدونة: ١/ ٤٢٣، التفريع: ١/ ٣٩٧ - ٣٩٨، الرسالة ص ١٨٧.
→ prev 655 / 1716 next ←