655 · ص680 · ج2
الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم: "كل ما ردت عليك قوسك" ١، وقوله في المعراض: "إذا خرق فكل" ٢، ولأن المذكى ضربان: مقدور عليه، وممتنع، فلما كان المقدور عليه يذكى بالسلاح فكذلك الممتنع، ولا خلاف في ذلك ٣.
فصل [٢ - ما مات بقتل السهم]:
وما مات بقتل السهم له جاز أكله ٤ لقوله: "كل ما ردت عليك قوسك" ٥ وقوله لأبي ثعلبة ٦: "ذكيًا وغير ذكي" ٧، ولأن إرسال السهم كمباشر الذابح الذبح ٨.
فصل [٣ - ما قتل بالمعراض]:
ما قتل بالمعراض ٩ أكل إن كان بحده، ولا يؤكل إن كان بعرضه ١٠،
١ سبق تخريج الحديث قريبًا.
٢ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب: صيد المعراض: ٦/ ٢١٨، ومسلم في الصيد، باب: الصيد بالكلاب المعلمة: ٣/ ١٥٢٩.
٣ انظر: المغني: ٨/ ٥٥١، بداية المجتهد: ٦/ ٢٥٤ - ٢٥٥.
٤ انظر: المدونة: ١/ ٤٢٣، التفريع: ١/ ٣٩٨، الرسالة ص ١٨٧.
٥ سبق تخريج الحديث قريبًا.
٦ أبو ثعلبة: الحشني، صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقيل: جرهم بن ناشم، وقيل: جرثوم، توفى سنة خمس وسبعين (انظر سير أعلام النبلاء: ٢/ ٥٧١، شذرات الذهب: ١/ ٨٢).
٧ وهو جزء من حديث: "كل ما ردت عليك قوسك" الذي سبق تخريجه في الصفحة (٦٧٩).
٨ في (م): للذبح.
٩ المعراض: هو سهم لا ريش له (المصباح المنير ص ٤٠٣).
١٠ انظر: المدونة: ١/ ٤٢٣، التفريع: ١/ ٣٩٧ - ٣٩٨، الرسالة ص ١٨٧.