673 · ص699 · ج2
فصل [١٣ - في إراحة الذبيحة]:
وينبغي للذابح أن يحد شفرته ويريح ذبيحته لورود الخبر بذلك ١، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة" ٢، وهذا من إحسانها.
* * *
١ كما جاء في الجزء الأخير من الحديث الآتي حيث قال صلى الله عليه وسلم: "وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته".
٢ أخرجه مسلم في الذبائح، باب: الأمر بإحسان الذبح: ٣/ ١٥٤٨.