← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
673 · ص699 · ج2
فصل [١٣ - في إراحة الذبيحة]: وينبغي للذابح أن يحد شفرته ويريح ذبيحته لورود الخبر بذلك ١، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة" ٢، وهذا من إحسانها. * * *
١ كما جاء في الجزء الأخير من الحديث الآتي حيث قال صلى الله عليه وسلم: "وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته". ٢ أخرجه مسلم في الذبائح، باب: الأمر بإحسان الذبح: ٣/ ١٥٤٨.
→ prev 673 / 1716 next ←