← المكتبة ▭▭ صفحتان
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
1109 · ص1138 · ج2
الوجوب يتناولها على ملك صاحب الأصل، ويجوز أن يشترط أحدهما الزكاة على الآخر ١ في حصته بخلاف القراض ٢ لأن ذلك جزء معلوم. فصل [١٤ - مساقاة النصراني]: مساقاة النصراني جائزة إذا كان هو العامل، فإن كان المسلم هو فيكره ٣ لأن فيه إذلالًا للمسلم باستخدام النصراني له وتواضعه لشيء يناله ٤ من الدنيا ٥. فصل [١٥ - عدم جواز اشتراط زيادة في المساقاة لأحدهما على الآخر]: لا يجوز في المساقاة زيادة يشترطها أحدهما على الآخر كالقراض ٦ لأن بهما ضيق لا يحتمل الشروط لخروجها ٧ عن الأصول فيجب الاقتصار بها على ما ورد به الشرع. …
١ في (م): الأخرى. ٢ انظر: المدونة: ٤/ ٧، التفريع: ٢/ ٢٠٣، الكافي ص ٣٨٣. ٣ في (ق): فكره. ٤ في (م): يتناوله. ٥ انظر: المدونة: ٤/ ١٢١، التفريع: ٢/ ٢٠٢، الكافي ص ٣٨٣. ٦ انظر: الموطأ: ٢/ ٧٠٧، المدونة: ٤/ ١٢، التفريع: ٢/ ٢٠٢، الرسالة ص ٢٢١، الكافي ص ٣٨٢. ٧ في (ق): لخروجه.