1109 · ص1138 · ج2
الوجوب يتناولها على ملك صاحب الأصل، ويجوز أن يشترط أحدهما الزكاة على الآخر ١ في حصته بخلاف القراض ٢ لأن ذلك جزء معلوم.
فصل [١٤ - مساقاة النصراني]:
مساقاة النصراني جائزة إذا كان هو العامل، فإن كان المسلم هو فيكره ٣ لأن فيه إذلالًا للمسلم باستخدام النصراني له وتواضعه لشيء يناله ٤ من الدنيا ٥.
فصل [١٥ - عدم جواز اشتراط زيادة في المساقاة لأحدهما على الآخر]:
لا يجوز في المساقاة زيادة يشترطها أحدهما على الآخر كالقراض ٦ لأن بهما ضيق لا يحتمل الشروط لخروجها ٧ عن الأصول فيجب الاقتصار بها على ما ورد به الشرع.
…
١ في (م): الأخرى.
٢ انظر: المدونة: ٤/ ٧، التفريع: ٢/ ٢٠٣، الكافي ص ٣٨٣.
٣ في (ق): فكره.
٤ في (م): يتناوله.
٥ انظر: المدونة: ٤/ ١٢١، التفريع: ٢/ ٢٠٢، الكافي ص ٣٨٣.
٦ انظر: الموطأ: ٢/ ٧٠٧، المدونة: ٤/ ١٢، التفريع: ٢/ ٢٠٢، الرسالة ص ٢٢١، الكافي ص ٣٨٢.
٧ في (ق): لخروجه.