← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
1108 · ص1137 · ج2
فصل [١٠ - انتهاء المساقاة]: انتهاء المساقاة إلى الجذاذ إذا كان السقاء لسنة واحدة لأن الحقوق تنقطع عنه ويقع الاستيفاء فلا يبقى شيء من خدمة الثمرة فيما بعد ذلك يستحق لثمرة العام المقبل ١ فلا يلزم إلا بعقد مستأنف، فأما إذا كان عقد السقاء لعدة أعوام، فإن العامل لازم له إلى انقضاء المدة التي عقدا عليها. فصل [١١ - المساقاة على ثمرة بعد ظهورها]: تجوز المساقاة على ثمرة بعد ظهورها ٢ خلافًا للشافعي ٣؛ لأن المساقاة إنما تجوز لحاجة الثمرة إلى السقي والخدمة والضرورة من الملك إلى استيعابه ٤ غيره وهذا يستوي فيه المعدوم والموجود، ولأن ذلك إذا جاز قبل وجودها مع كثرة الخطر كان جوازه بعد الوجود مع قلة الخطر أولى. فصل [١٢ - المساقاة على ثمرة بعد طيبها]: واختلف في جواز المساقاة يليها بعد طيبها ٥: قال ابن القاسم: لا تجوز، وقال سحنون: تجوز، فلابن القاسم أنه لا ضرورة إلى المساقاة لجواز بيعها والإجارة عليها، ولسحنون أن الضرورة إلى سقيها وتعهدها باقية لحاجتها إلى قيامها في النخل فكانت كالتي لم يبد صلاحها. فصل [١٣ - الزكاة هي المساقاة]: إذا أخرج الحائط خمسة أوسق ففيه الزكاة، بخلاف الشركة في الثمرة لأن العامل لا يستحق إلا بعد الصلاح، وببدو الصلاح قد وجبت الزكاة، فكان
١ في (ق): المستقبل. ٢ انظر: الموطأ: ٢/ ٧٠٦، المدونة: ٤/ ٥، الكافي ص ٣٨٣. ٣ انظر: الأم: ٤/ ١١، مختصر المزني ص ١٢٤. ٤ في (م): استثنائه. ٥ انظر: الموطأ: ٢/ ٧٠٧، المدونة: ٤/ ٥، الكافي ص ٣٨٣.
→ prev 1108 / 1716 next ←