1108 · ص1137 · ج2
فصل [١٠ - انتهاء المساقاة]:
انتهاء المساقاة إلى الجذاذ إذا كان السقاء لسنة واحدة لأن الحقوق تنقطع عنه ويقع الاستيفاء فلا يبقى شيء من خدمة الثمرة فيما بعد ذلك يستحق لثمرة العام المقبل ١ فلا يلزم إلا بعقد مستأنف، فأما إذا كان عقد السقاء لعدة أعوام، فإن العامل لازم له إلى انقضاء المدة التي عقدا عليها.
فصل [١١ - المساقاة على ثمرة بعد ظهورها]:
تجوز المساقاة على ثمرة بعد ظهورها ٢ خلافًا للشافعي ٣؛ لأن المساقاة إنما تجوز لحاجة الثمرة إلى السقي والخدمة والضرورة من الملك إلى استيعابه ٤ غيره وهذا يستوي فيه المعدوم والموجود، ولأن ذلك إذا جاز قبل وجودها مع كثرة الخطر كان جوازه بعد الوجود مع قلة الخطر أولى.
فصل [١٢ - المساقاة على ثمرة بعد طيبها]:
واختلف في جواز المساقاة يليها بعد طيبها ٥: قال ابن القاسم: لا تجوز، وقال سحنون: تجوز، فلابن القاسم أنه لا ضرورة إلى المساقاة لجواز بيعها والإجارة عليها، ولسحنون أن الضرورة إلى سقيها وتعهدها باقية لحاجتها إلى قيامها في النخل فكانت كالتي لم يبد صلاحها.
فصل [١٣ - الزكاة هي المساقاة]:
إذا أخرج الحائط خمسة أوسق ففيه الزكاة، بخلاف الشركة في الثمرة لأن العامل لا يستحق إلا بعد الصلاح، وببدو الصلاح قد وجبت الزكاة، فكان
١ في (ق): المستقبل.
٢ انظر: الموطأ: ٢/ ٧٠٦، المدونة: ٤/ ٥، الكافي ص ٣٨٣.
٣ انظر: الأم: ٤/ ١١، مختصر المزني ص ١٢٤.
٤ في (م): استثنائه.
٥ انظر: الموطأ: ٢/ ٧٠٧، المدونة: ٤/ ٥، الكافي ص ٣٨٣.