فصل [٢ - لا إعادة على من صلى بالمسح على الجبائر والعصائب]:
ولا إعادة على من صلى بالمسح عليهما
١ خلافًا للشافعي
٢، لأنه يطهر بطهارة مثله كالتيمم، ولأنه حائل يجوز المسح عليه كالخفين.
…
١ انظر: الذخيرة: ١/ ٣١٩.
٢ انظر: مختصر المزني (ص ٧)، المذهب: ١/ ٣٧.