← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
832 · ص858 · ج2
المحلوف به قد زال فلم يبق لليمين مع حكم، أصله لو حلف بعتق عبده لا فعل شيئًا، فمات العبد قبل الفعل. فصل [٤٠ - في الرجعة]: الأصل في ثبوت الرجعة ١ قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} ٢، وقوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} ٣ قيل: هي الرجعة ٤، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمر: "مره فليراجعها" ٥، ولا خلاف في ذلك ٦. فصل [٤١ - استحباب الإشهاد على الرجعة]: يستحب في الرجعة الإشهاد وليس بشرط ٧ خلافًا للشافعي ٨، لأنها حق ٩ من حقوق النكاح، كالظهار والإيلاء والقسم وغير ذلك من حقوقه، ولأنه معنى يبيح الوطء كشراء الأَمَة، ولأنه ليس بآكد من عقد النكاح، وقد بينا أن الإشهاد ليس بشرط فيه.
١ الرجعة: هي رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ١٩٩). ٢ سورة البقرة، الآية: ٢٢٨. ٣ سورة البقرة، الآية: ٢٢٩. ٤ تفسير الطبري: ٢/ ٤٥٦ - ٤٥٩. ٥ سبق تخريج الحديث في الصفحة (٨٢٦). ٦ انظر: الإجماع ص ١١٢، المحلي: ١١/ ٦١٠، المغني: ٧/ ٢٧٨، فتح الباري: ٩/ ٢٨٦. ٧ انظر: المدونة: ٢/ ٢٢٤، المحلي: ١٠/ ١١، المغني: ٧/ ٢٧٨، فتح الباري: ٩/ ٢٨٦. ٨ انظر: الأم: ٥/ ٢٤٤ - ٢٤٥، مختصر المزني ص ١٩٦، الإقناع ص ١٥٣. ٩ في (م): حقوق.
→ prev 832 / 1716 next ←