377 · ص394 · ج1
وعلي ١، ولا مخالف لهما ٢، ولأنه نماء ٣ حادث من مال تجب في جنسه الزكاة فأشبه ربح المال.
فصل [٤]:
وسواء كانت الأمهات نصابًا أو دونه إذا أكملت نصابًا بالصغار خلافًا لأبي حنيفة والشافعي ٤ في قولهما: إن السخال لا تضم إلى ما دون النصاب من الأمهات لقوله: "في أربعين من الغنم شاة" ٥، وهذه يقع عليها اسم غنم، وفي حديث عمرو: "تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي على كتفه ولا تأخذها ٦ " ٧، ولم يخص، ولأنه نتاج حادث عن حيوان تجب في عينه الزكاة، فكان حكمه حكم ما لم يزل مع أمهاتها، أصله إذا كانت الأمهات نصابًا.
فصل [٥ - وجوب الزكاة إذا ماتت الأمهات وكانت الصغار نصابًا]:
إذا ماتت الأمهات وبقيت السخال وجبت الزكاة فيها إذا كانت نصابًا ٨ خلافًا لمن منعه ٩، لأنه إذا ثبت أنه حكمها حكم الأُمهات في باب الحول صارت كثمانين من الغنم يموت منها أربعون ويحول الحول على الباقي ففيه
١ البيهقي: ٤/ ١٠٠، ١٠١.
٢ في (ق): ولا خلاف لهم.
٣ نماء سقطت من (م).
٤ انظر: مختصر القدوري: ١/ ١٤٤، مختصر المزني ص ٤٣.
٥ سبق تخريج الحديث في الصفحة (٣٨٤).
٦ في (م): على كفه ولا يأخذها.
٧ سبق تخريج الحديث في الصفحة (٣٨٤).
٨ انظر: المدونة: ١/ ١٦٨، التفريع: ١/ ٢٨٥.
٩ وهو رأي أبي حنيفة (انظر مختصر الطحاوي ص ٤٥، مختصر القدوري: ١/ ١٤٤).