← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
377 · ص394 · ج1
وعلي ١، ولا مخالف لهما ٢، ولأنه نماء ٣ حادث من مال تجب في جنسه الزكاة فأشبه ربح المال. فصل [٤]: وسواء كانت الأمهات نصابًا أو دونه إذا أكملت نصابًا بالصغار خلافًا لأبي حنيفة والشافعي ٤ في قولهما: إن السخال لا تضم إلى ما دون النصاب من الأمهات لقوله: "في أربعين من الغنم شاة" ٥، وهذه يقع عليها اسم غنم، وفي حديث عمرو: "تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي على كتفه ولا تأخذها ٦ " ٧، ولم يخص، ولأنه نتاج حادث عن حيوان تجب في عينه الزكاة، فكان حكمه حكم ما لم يزل مع أمهاتها، أصله إذا كانت الأمهات نصابًا. فصل [٥ - وجوب الزكاة إذا ماتت الأمهات وكانت الصغار نصابًا]: إذا ماتت الأمهات وبقيت السخال وجبت الزكاة فيها إذا كانت نصابًا ٨ خلافًا لمن منعه ٩، لأنه إذا ثبت أنه حكمها حكم الأُمهات في باب الحول صارت كثمانين من الغنم يموت منها أربعون ويحول الحول على الباقي ففيه
١ البيهقي: ٤/ ١٠٠، ١٠١. ٢ في (ق): ولا خلاف لهم. ٣ نماء سقطت من (م). ٤ انظر: مختصر القدوري: ١/ ١٤٤، مختصر المزني ص ٤٣. ٥ سبق تخريج الحديث في الصفحة (٣٨٤). ٦ في (م): على كفه ولا يأخذها. ٧ سبق تخريج الحديث في الصفحة (٣٨٤). ٨ انظر: المدونة: ١/ ١٦٨، التفريع: ١/ ٢٨٥. ٩ وهو رأي أبي حنيفة (انظر مختصر الطحاوي ص ٤٥، مختصر القدوري: ١/ ١٤٤).
→ prev 377 / 1716 next ←