← المكتبة ▭▭ صفحتان
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
788 · ص814 · ج2
فصل [١ - التحريم بالمصاهرة]: وأما الصهر وهو المناكحة فهو أربعة أعيان: زوجات الآباء والأصل فيه قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} ١، وزوجات الأبناء: والأصل فيه قوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} ٢، وأمهات النساء: والأصل فيه قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} ٣، وبنات النساء: والأصل فيه قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} ٤. والتحريم بالصهر على ضربين: تحريم بمجرد العقد الصحيح ومن غير حاجة إلى دخول وهو تحريم زوجات الآباء والأبناء وأمهات النساء. وتحريم لا يقع بمجرد العقد ٥ دون مضامة الوطء أو ما يقوم مقامه من التقبيل واللمس واللذة وهو تحريم الربائب، فأما تحريم زوجات الآباء والأبناء بمجرد العقد فلا خلاف فيه، والأصل فيه قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ٦ فعم، وقوله: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} ٧ ولم يخص. فصل [٢ - في تحريم أمهات النساء بالعقد]: وإنما قلنا: إن أمهات النساء يحرمن بمجرد العقد خلافًا لما يحكى عن عليّ ٨ - رضي الله عنه -، أنهن لا يحرمن إلا بالعقد والوطء لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ
١ سورة النساء، الآية: ٢٢. ٢ سورة النساء، الآية: ٢٣. ٣ و ٤ سورة النساء، الآية: ٢٣. ٥ في (م): العقود. ٦ سورة النساء، الآية: ٢٢. ٧ سورة النساء، الآية: ٢٣. ٨ أخرجه عبد الرزاق: ٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩.