1371 · ص1415 · ج3
حتى يفيق" ١، ولأن ذلك حد من الحدود فلم يتوجه إلا على بالغ عاقل كحد الشرب والقذف.
فصل [٤ - في اشتراط النصاب في وجوب القطع]:
وإنما شرطنا النصاب خلافًا لمن أوجب القطع في سرقة القليل ٢ والكثير ٣ لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقطع في التافه ٤ وروي (القطع في ربع دينار فصاعدا) ٥.
فصل [٥ - في نصاب السرقة]:
وإنما قلنا إن النصاب من الذهب ربع دنيار، ومن الورق ثلاثة دراهم خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه لا يقطع في أقل من عشرة دراهم ٦، لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ٧ فعم، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ٨، وقالت عائشة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقطع في ربع دينار فصاعدا ٩، (وروي القطع في ربع دينار ١٠) ١١ وهذا نص.
١ سبق تخريج الحديث ص ٢٦.
٢ والكثير: سقطت من ق.
٣ فإن الحسن وداود وابن بنت الشافعي والخوراج قالوا يقطع في القليل والكثير (المغني: ٨/ ٢٤٢).
٤ سبق تخريج الحديث ١٢٤٧ ص.
٥ أخرجه البخاري في الحدود باب قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} ٨/ ١٧، ومسلم في الحدود باب حد السرقة ونصابها: ٣/ ١٣١٣.
٦ وانظر مختصر الطحاوي: ٢٦٩، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٢٠٠.
٧ سورة المائدة. الآية: ٣٨.
٨ سبق تخريج الحديث قريبًا.
٩ سبق تخريج الحديث قريبًا.
١٠ سبق تخريج الحديث قريبًا.
١١ ما بين قوسين سقط من ق.