← المكتبة ▭▭ 2 pages
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
1371 · ص1415 · ج3
حتى يفيق" ١، ولأن ذلك حد من الحدود فلم يتوجه إلا على بالغ عاقل كحد الشرب والقذف. فصل [٤ - في اشتراط النصاب في وجوب القطع]: وإنما شرطنا النصاب خلافًا لمن أوجب القطع في سرقة القليل ٢ والكثير ٣ لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقطع في التافه ٤ وروي (القطع في ربع دينار فصاعدا) ٥. فصل [٥ - في نصاب السرقة]: وإنما قلنا إن النصاب من الذهب ربع دنيار، ومن الورق ثلاثة دراهم خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه لا يقطع في أقل من عشرة دراهم ٦، لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ٧ فعم، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ٨، وقالت عائشة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقطع في ربع دينار فصاعدا ٩، (وروي القطع في ربع دينار ١٠) ١١ وهذا نص.
١ سبق تخريج الحديث ص ٢٦. ٢ والكثير: سقطت من ق. ٣ فإن الحسن وداود وابن بنت الشافعي والخوراج قالوا يقطع في القليل والكثير (المغني: ٨/ ٢٤٢). ٤ سبق تخريج الحديث ١٢٤٧ ص. ٥ أخرجه البخاري في الحدود باب قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ} ٨/ ١٧، ومسلم في الحدود باب حد السرقة ونصابها: ٣/ ١٣١٣. ٦ وانظر مختصر الطحاوي: ٢٦٩، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ٢٠٠. ٧ سورة المائدة. الآية: ٣٨. ٨ سبق تخريج الحديث قريبًا. ٩ سبق تخريج الحديث قريبًا. ١٠ سبق تخريج الحديث قريبًا. ١١ ما بين قوسين سقط من ق.
→ prev 1371 / 1716 next ←