413 · ص430 · ج1
قوله: إنه يخرج نصف صاع من بر ويخرج مما عداه صاعًا كاملًا ١ لقوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر:، أدوا صاعًا من تمر أو قمح" ٢، وفي حديث المبارك بن فضالة ٣ عن أيوب ٤ عن نافع عن ابن عمر قال: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من تمر أو صاعًا من بر" ٥، وفي حديث أبي سعيد: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من تمرًا أو صاعًا من شعير أو صاعًا من أقط ٦ أو صاعًا من زبيب، فقيل له: أو مدَّين من قمح ٧، فقال: تلك قيمة معاوية لا أقبلها" ٨، ولأنه قوت يخرج في صدقة الفطر كالشعير والتمر.
فصل [٢ - وقت وجوب زكاة الفطر]:
وعنه في وقت وجوبها روايتان ٩: إحداهما غروب الشمس من آخر ليلة من رمضان، والأخرى بطلوع الفجر يوم الفطر، وجماعة من أصحابنا يقولون
١ انظر: مختصر الطحاوي ص ٥١، مختصر القدوري: ١/ ١٦٠.
٢ سبق تخريج الحديث قريبًا.
٣ المبارك بن فضالة -بفتح الفاء وتخفيف المعجمة-: أبو فضالة البصري، صدوق يدلس سوي من السادسة، توفي سنة مائة وست وستين على الصحيح (تقريب التهذيب ص ٥١٩).
٤ أيوب بن أبي تميمة: السختياتي أبو بكر البصري، رأى أنس بن مالك، وروى عن عمرو سلمة وحميد بن هلال وآخرين، كان ثقة كثير العلم حُجَّة عدلًا (ت ١٣١ هـ) (الجرح والتعديل: ٢/ ٢٥٥).
٥ سبق تخريج الحديث قريبًا.
٦ أقط: يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل (المصباح المنير ص ١٧).
٧ قمح: سقطت من (ق).
٨ أخرجه البخارى في الزكاة، باب: الصدقة قبل العيد: ٢/ ١٤، ومسلم في الزكاة، باب: الزكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير: ٢/ ٦٧٨.
٩ انظر: الموطأ: ١/ ٢٨٥، المدونة: ١/ ٢٨٩، التفريع: ١/ ٢٩٥، الرسالة ص ١٧٢، الكافي ص ١١١.