499 · ص517 · ج1
باب: أركان الحج ١
وأركان الحج أربعة ٢ وهي: الإحرام والوقوف والطواف والسعي.
فأما الإحرام فالأصل فيه فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمره به ٣، لأن كل عبادة لها إحلال لم يصح الدخول فيها إلا بإحرام كالصلاة، وذلك إجماع ٤.
فأما الوقوف فلقوله صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة" ٥، وقوله: "من وقف بعرفة فقد تم حجه، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج" ٦، ولا خلاف في ذلك ٧.
وأما الطواف فالأصل فيه قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ٨،
١ عنوان الباب من (م).
٢ في أركان الحج انظر: المدونة: ١/ ٢٩٥ وما بعدها، التفريع: ١/ ٣٢٠، وما بعدها، الرسالة ص ١٧٥ - ١٧٩، المقدمات: ١/ ٤٠٢.
٣ كما جاء في أحاديث المواقيت السابقة، وفي صفة حجه صلى الله عليه وسلم.
٤ انظر: المجموع: ٧/ ٢٠٦، المغني: ٣/ ٢٦٦.
٥ أخرجه أبو داود في الحج من لم يدرك عرفة: ٢/ ٤٨٦، والنسائي في المناسك، باب: فرض الوقوف بعرفة: ٢/ ٢٠٦، وابن ماجه في المناسك، باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليله جمع: ٢/ ١٠٠٣، والترمذي في الحج، باب: ما جاء من أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج: ٣/ ٢٣٧، وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح الإسناد (نصب الراية: ٣/ ٩٢).
٦ أخرجه الدارقطني وفيه يحيى بن عيسى النهشلي، قال النسائي فيه: ليس بالقوي (نصب الراية: ٣/ ١٤٥).
٧ انظر: الإجماع ص ٦٤، المغني: ٣/ ٤١٠.
٨ سورة الحج، الآية: ٢٩.