← المكتبة ▭▭ صفحتان
المعونة على مذهب عالم المدينة
القاضي عبد الوهاب الفقه المالكي 422 هـ
A− A+
1340 · ص1383 · ج3
باب [في طريق ثبوت الزنا]: الزنا يثبت بثلاثة أشياء ١: أحدها الإقرار، والثاني البينة، والثالث ظهور العمل من غير ملك ولا شبهة ولا ظهور أمارة دالة على استكراه ٢. فصل [١ - في دليل الإقرار]: فأما الإقرار فالأصل فيه قوله تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا} ٣، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أصاب من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه حد الله" ٤، وقوله - صلى الله عليه وسلم - "واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" ٥، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزًا والغامدية بإقرارهما ٦، ولأنه مكلف أقر على نفسه بحق فوجب إقراره كسائر الحقوق. فصل [٢ - في عدد الإقرار الكافي في وجوب الحد]: وإقراره مرة كاف في وجوب الحد عليه خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه يحتاج إلى تكرار ٧ الإقرار أربع مرات ٨، للظواهر التي ذكرناها وعمومها يقتضي
١ انظر الموطأ: ٢/ ٨٢٥، التفريع: ٢/ ٢٢٢، والرسالة: ٢٤١، الكافي: ٥٧٢. ٢ في ق: على استنكاره. ٣ سورة الأنعام، الآية: ١٦٤. ٤ أخرجه مالك في الموطأ: ٢/ ٨٢٥، والحاكم في المستدرك: ٣/ ٣٨٣، والقطان وصححه ابن السكن، وذكره الدارقطني في العلل والبيهقي: ٨/ ٣٣٠، (تلخيص الحبير: ٤/ ٥٧). ٥ سبق تخريج الحديث ١٣٧٤. ٦ سبق تخريج الحديث ١٣٧٥. ٧ في ق: تكرير. ٨ انظر مختصر الطحاوي: ٢٦٣، مختصر القدوري مع شرح الميداني: ٣/ ١٨٢.